Hasil Bahtsul Masa-il Kubro Ke-01 MEMUTUSKAN
1. DOSA JARIYAH (Pondok Al-Mahrusiyah III Ndalem Barat)
Deskripsi Masalah
Di Era Milenial ini manusia di besarkan oleh teknologi yang sudah canggih. Hampir disetiap kehidupan kita tak luput dari kecanggihan teknologi. Bahkan makanan pun bisa dipesan secara online. Dan yang sedang marak saat ini adalah Media Sosial (Medsos) yang telah tersebar di seluruh kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa dan bahkan orang tua. Semua orang bebas mengekspresikan aktivitas yang meraka lakukan dengan mem-postingnya di Medsos baik itu Facebook, Instagram, Path maupun yang lain.
Menanggapi hal tersebut salah seorang Da’i terkemuka memberikan pernyataan; “Perempuan. Dia sedang tidur, Malaikat catat dosa untuknya. Dia sedang sholat, Malaikat catat dosa untuknya. Dia sedang makan, menyapu rumah, belajar, tapi Malaikat tetap mencatat dosa untuknya. Dia diam pun Malaikat tetap mencatat dosa untuknya. Apa salah dia ?. Ternyata banyak mata melihat foto dirinya di Medsos. Setiap kali pria melihat fotonya, malaikat catat dosa untuknya. Inilah yang dinamakan
DOSA JARIYAH”.
Pertanyaan :
Apakah pernyataan dosa jariyah tersebut bisa dibenarkan ?
Jawaban:
Bisa dibenarkan (termasuk dosa jariyah), jika dalam mengupload foto tersebut diyakini atau diduga menimbulkan fitnah/ syahwat, dengan indikasi seperti foto yang mengumbar aurat, foto-foto yang genit, menambah caption lebay. Jika tidak ada dugaan demikian, maka hukum mengupload foto adalah boleh dan bukan termasuk dosa jariyah. Namun Sebaiknya bagi perempuan menghindari mengupload foto di medsos yang tidak bermanfaat seperti dengan tujuan eksis.
NB: Yang dimaksud fitnah adalah ketertarikan hati atau dorongan untuk melakukan zina atau muqoddimahnya. Dan mengundang orang lain untuk berkomentar yang negative menurut syara’ seperti berkomentar yang tidak senonoh.
Referensi
Faidlul Qodir Syarah jami’us Shoghir, juz 1, hal. 438-438
Dalilul falihin , Juz 2, hal. 446
Syarah Nawawi Muslim juz 11, hal. 26
Dll.
فيض القدير جـ 1 صـ 437 - 438
(إذا مات الإنسان) وفي رواية: ابن آدم (انقطع عمله) أي فائدة عمله وتجديد ثوابه يعني لا تصل إليه فائدة شيء من عمله كصلاة وحج (إلا من ثلاث) أي ثلاثة أشياء فإن ثوابها لا ينقطع لكونها فعلا دائم الخير متصل النفع ولأنه لما كان السبب في اكتسابها كان له ثوابها (صدقة) لفظ رواية مسلم إلا من صدقة وتبع المصنف في إسقاطها المصابيح مع ثبوتها في مسلم والحميدي وجامع الأصول والمشارق. قال الطيبي: وهو بدل من قوله إلا من ثلاث وفائدة التكرير مزيد تقرير واعتناء بشأنها والاستثناء متصل تقديره ينقطع ثواب أعماله من كل شيء كصلاة وزكاة وحج ولا ينقطع ثواب عمله من هذه الثلاثة (جارية) دائمة متصلة كالوقوف المرصدة فيدوم ثوابها مدة دوامها (أو علم ينتفع به) كتعليم وتصنيف. قال السبكي والتصنيف أقوى لطول بقائه على ممر الزمان الى ان قال قال المنذري: وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه وناسخ ما فيه إثم عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين جـ 2 صـ 446 لمحمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي
(من سن في الإسلام سنة حسنة) أي: طريقة مرضية، وإن لم يكن حسنها بالنص بل بالاستنباط بأن دعا لفعلها بقول أو فعل أو أعان عليها أو فعلها فاقتدى به في فعلها (فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده) أي: ومثل أجره فتم مضاف وإنه لما تسبب في إيجاده جعل كأنه العامل لها المأجور بها ففي الكلام تجوّز (من غير أن ينقص من أجورهم شيء) فاعل ينقص: أي: إن حصول أجر مثل الفاعل لها لدلالته عليها لا يدخل به شيء من النقص في أجورهم (ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة) معصية وإن قلَّت بأن فعلها فاقتدى به فيها أو دعا إليها أو أعان عليها (كان عليه وزرها) أي: وزر عملها (ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) وذلك لأن فعل المكلفين وإن كان غير موجب ولا مقتض لثواب ولا عقاب بذاته إلا أن الله تعالى أجرى عادته الإلهية بربطهما به ارتباط المسبب بالسبب
الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى جـ 2 صـ 127
والحاصل أن لفظ الاتحاد مشترك ، فيطلق على المعنى المذموم الذي هو أخو الحلول وهو كفر ، ويطلق على مقام الفناء اصطلاحاً اصطلح عليه الصوفية ولا مشاحة في الاصطلاح إذ لا يمنع أحد من استعمال لفظ في معنى صحيح لا محذور فيه شرعاً ، ولو كان ذلك ممنوعاً لم يجز لأحد أن يتفوه بلفظ الاتحاد وأنت تقول بيني وبين صاحبي زيد اتحاد ، وكم استعمل المحدثون ، والفقهاء ، والنحاة ، وغيرهم لفظ الاتحاد في معان حديثية ، وفقهية ، ونحوية كقول المحدثين : اتحاد مخرج الحديث . وقول الفقهاء : اتحد نوع الماشية وقول النحاة : اتحد العامل لفظاً أو معنى
شرح النووي على مسلم (11/ 26)
(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل والله أعلم
قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 75)
وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة
بغية المسترشدين الجزء الاول ص: 260
(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.
حاشيتا قليوبي - وعميرة * (11/ 95)
والنظر بشهوة حرام قطعا لكل منظور إليه من محرم وغيره ، غير زوجته وأمته والتعرض له هنا بعض المسائل ليس للاختصاص بل لحكمة تظهر بالتأمل قوله : ( والنظر بشهوة حرام قطعا ) هو مفهوم كلام المصنف قبله الذي هو محل الخلاف ، ومراد الشارح بذلك دفع ما يقال تقييدا لمصنف بعدم الشهوة لا محل له ؛ لأن الحرمة معها أيضا ، وحاصل الدفع أن الحرمة مع الشهوة معلومة لا تحتاج إلى تنبيه ، والتعرض لها ليس لأجل اعتبار مفهوم ، وإنما هو لأجل حكمة تتوقف على التأمل ، والمراد بكل منظور إليه مما هو محل الشهوة لا نحو بهيمة وجدار قاله شيخنا الزيادي ولم يوافقه بعض مشايخنا ، وجعله شاملا حتى للجماد وفيه نظر ظاهر ، وكلام الشارح ظاهر في الأول فتأمله .
الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع ص: 224
أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضا على صور التلفاز وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي
توشيح على ابن قاسم ص: 197
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر
فتح البارى الجزء الثالث عشر ص: 3
الفتنة وقال غيره اصل الفتنة الاختبار ثم استعمل فيما اخرجته المحنة والاختبار الى المكروه ثم اطلقت على كل مكروه او آيل اليه كالكفر والاثم والتعريض والفضيحة والفجور وغير ذلك
الفتح المبين بشرح الأربعين ~ صـ 241
فإذا تردد شيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص او اجماع اجتهد فيه المجتهد واخذ بأحدهما بالدليل الشرعي فيصير مثله وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال فيكون الورع تركه كما يرشد قوله " فمن اتقي الشبهات."
اتحاف السادة الجزء السابع ص: 460
وإنما قال من حسن إسلام المرء ولم يقل من حسن إيمان المرء لأن الاسلام عبارة عن الأعمال الظاهرة والفعل والترك إنما يتعاقبان عليها وزاد حسن إيماء إلى أنه لاعبرة بصور الأعمال فعلا وتركا إلا إن اتصفت بالحسن بأن توفرت شروط مكملاتها فضلا عن المصححات وجعل الترك ترك ما لايعنيه من الحسن مبالغة وفي إفهامه من قبح إسلام المرء أخذه فيما لا يعنيه والذي لايعني الفضول كله على تباين أنواعه وهذا الحديث قالوا ربع الإسلام وقيل نصفه وقيل كله
Sumber :
Hasil Keputusan Jalsah I
Bahtsul Masa-il Kubro Ke-01
PP Putri Lirboyo Al-Mahrusiyah
Kediri, Jawa Timur
14 Jumadil Ula 1440 H/20 Januari M
MUSHAHIH
KH. Melvin Zainul ‘Asyiqien, S.HI, M.Pd.I
Agus H. Nabil Ali ‘Utsman, S.Pd.I
Agus H. Izzul Maula Dliyaullah, S.Pd
PERUMUS
Ust. Mubasyarum bihi
Ust. Abu syamsuddin
Ust. Mahrus
Ust. Ahmad Shobirin
MODERATOR & NOTULEN
Ana Muntadzirotul Maghfiroh
Desy Erlina Sari
0 komentar
Post a Comment